فصل: باب زَكَاةِ الْمَعْدِنِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ كَتَحْلِيَتِهَا إلَى أَمَّا بَقِيَّةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ) أَيْ بَيْتِ جِلْدِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ لَا كُرْسِيِّهِ وَلَا عَلَاقَتِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ قَوْلَ الْمَتْنِ (وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِالتَّمْوِيهِ وَلِمَا إذَا كَانَتْ بِإِلْصَاقِ وَرَقِ الذَّهَبِ بِوَرَقَةٍ م ر وَلَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ آجَرَتْهُ أَوْ أَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ قَرِيبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ سم.
(قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِغِلَافِ الْمُصْحَفِ وَلِذَا قَالَ بَاعَشَنٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ تَحْلِيَةُ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لَوْحًا وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ وَغِلَافُهُ بِذَهَبٍ. اهـ.
لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ عِبَارَتُهُ وَيَحِلُّ تَحْلِيَةُ غِلَافِ الْمُصْحَفِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَمَّا بِالذَّهَبِ قَالَ الْمَجْمُوعُ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ أَيْ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِلْيَةَ مُصْحَفٍ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ فِي جَوَازِ تَحَلِّيهِ بِالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَحِلُّ لَهَا كَمَا قَدَّمَهُ فِي اللِّبَاسِ وَقَدْ مَرَّ ثَمَّ أَنَّ الْمَجْنُونَ مِثْلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَتَحْلِيَتِهَا بِهِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى تَزَيُّنِ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالذَّهَبِ.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ إلَخْ) بِتَذَكُّرِ مَا أَسْلَفْنَاهُ يُعْلَمُ مَا فِي هَذَا التَّنْبِيهِ فَلَا تَغْفُلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا إلَخْ الْوَجْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزَةٌ م ر. اهـ. اهـ. بَصَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا كُرْدِيٌّ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ بِكُلٍّ) أَيْ مِنْ التَّمْوِيهِ وَالتَّحْلِيَةِ.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ) أَيْ إطْلَاقَ التَّزْيِينِ الشَّامِلَ لِلتَّمْوِيهِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إطْلَاقُ الْجَوَازِ سَوَاءٌ التَّحْلِيَةُ وَالتَّمْوِيهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْعُبَابُ وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ كَتْبِ الْقُرْآنِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ فَقَدْ أَحْسَنَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْكِتَابَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ سم.
(قَوْلُهُ إكْرَامُهَا) أَيْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّمْوِيهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ كَتْبِ الْقُرْآنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ التَّمْوِيهُ وَكَذَا ضَمِيرُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ أَوْ فِي كَتْبِهَا.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْإِكْرَامِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ.
(وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ الْحَوْلُ) كَمَا فِي الْمَوَاشِي نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نَقْدًا نِصَابًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ أَقْرَضَهُ لِآخَرَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ كَمَا مَرَّ فَإِذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ عَادَ إلَيْهِ زَكَّاهُ عِنْدَ تَمَامِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَثْنَاءَ تَعْلِيلٍ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ حَلَّى حَيَوَانًا بِنَقْدٍ حُرِّمَ وَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ (وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ) وَالْيَوَاقِيتِ لِعَدَمِ وُرُودِهَا فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ كَالْمَاشِيَةِ الْعَامِلَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ فَعَادَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ) أَيْ الْآخَرُ و(قَوْلُهُ مُوسِرًا) أَيْ وَبَاذِلًا.
(قَوْلُهُ كَاللُّؤْلُؤِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْيَوَاقِيتِ) أَيْ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْمَرْجَانِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَمِثْلُهَا الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَنَحْوُهُمَا. اهـ.
(خَاتِمَةٌ) لَا يَجُوزُ تَثْقِيبُ الْآذَانِ لِلْقُرْطِ وَإِنْ أُبِيحَ الْقُرْطُ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُثْقِبِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَيَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ لِفِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ لَهُ تَعْظِيمًا لَهَا بِخِلَافِ سَتْرِ غَيْرِهَا بِهِ وَأَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ التَّعْلِيلِ جَوَازَ سَتْرِ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا بَأْسَ بِتَزْيِينِ الْمَسْجِدِ بِالْقَنَادِيلِ أَيْ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالشُّمُوعُ الَّتِي لَا تُوقَدُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ احْتِرَامٍ مُغْنِي.

.باب زَكَاةِ الْمَعْدِنِ:

هُوَ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ مَكَانُ الْجَوَاهِرِ الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ نَفْسُهَا كَنَقْدٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ عَدَنَ كَضَرَبَ أَقَامَ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ (وَالرِّكَازُ) هُوَ مَا دُفِنَ بِالْأَرْضِ مِنْ رِكْزٍ غُرِزَ أَوْ خُفِّي وَمِنْهُ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا أَيْ صَوْتًا خَفِيًّا (وَالتِّجَارَةُ) وَهِيَ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ (مَنْ اسْتَخْرَجَ) وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ) مِنْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ نَحْوِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مِلْكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرُبْعِ الْوَقْفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قِبَلُهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ.
وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ قَوْلُهُمْ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ الْأَرْضِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَحَدِيثُ: «إنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَخْلُوقَانِ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُهُمَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلٍّ بِعَيْنِهِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَخَرَجَ بِذَهَبًا وَفِضَّةً غَيْرُهُمَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (وَفِي قَوْلٍ الْخُمُسُ) قِيَاسًا عَلَى الرِّكَازِ الْآتِي بِجَامِعِ الْإِخْفَاءِ فِي الْأَرْضِ (وَفِي قَوْلِ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ) أَيْ كَطَحْنٍ وَمُعَالَجَةٍ بِنَارٍ (فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَإِلَّا فَخُمُسُهُ) وَيُجَابُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْدِنِ التَّعَبَ وَالرِّكَازِ عَدَمَهُ فَأَنَطْنَا كُلًّا بِمَظِنَّتِهِ (وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ) اسْتَخْرَجَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ بِخِلَافِهِ (لَا الْحَوْلُ)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ لِأَجْلِ تَكَامُلِ النَّمَاءِ وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْمَعْدِنِ نَمَاءُ كُلِّهِ فَأَشْبَهَ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ (عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِمَا) وَخَبَرُ الْحَوْلِ السَّابِقِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ حُصُولُ النَّيْلِ بِيَدِهِ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ التَّخْلِيصِ وَالتَّنْقِيَةِ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ سَقَطَ قِسْطُهُ وَوَجَبَ قِسْطُ مَا بَقِيَ وَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ثَمَّ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ قَبْلَهَا وَيَضْمَنُهُ قَابِضُهُ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِهِ وَقِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ مَيَّزَهُ الْآخِذُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ أَيْ إنْ نَوَى بِهِ الزَّكَاةَ حِينَئِذٍ وَكَذَا عِنْدَ الْإِخْرَاجِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ قَدْرِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَإِنَّمَا فَسَدَ الْقَبْضُ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَبَضَ سَخْلَةً فَكَبِرَتْ فِي يَدِهِ وَيُقَوَّمُ تُرَابُ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ وَعَكْسُهُ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا ضَمَانُ قَابِضِهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ الِاسْتِرْدَادَ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ بِأَنَّ الْمُخْرَجَ ثَمَّ مُجْزِئٌ فِي ذَاتِهِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْهَا غَيْرُ مَانِعٍ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ فَاشْتُرِطَ فِي الرُّجُوعِ بِهِ شَرْطُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ فَفَسَدَ الْقَبْضُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِشَرْطٍ (وَيُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إنْ) اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ لَا إنْ تَعَدَّدَ وَإِنْ تَقَارَبَ وَكَذَا الرِّكَازُ و(تَتَابَعَ الْعَمَلُ) كَمَا يُضَمُّ الْمُتَلَاحِقُ مِنْ الثِّمَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ بِمِلْكِهِ وَإِنْ أُتْلِفَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الضَّمِّ (اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ غَالِبًا إلَّا مُتَفَرِّقًا (وَإِذَا قُطِعَ الْعَمَلُ بِعُذْرٍ) كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَمَرَضٍ وَسَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضَمَّ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ عَاكِفٌ عَلَى الْعَمَلِ مَتَى زَالَ الْعُذْرُ (وَإِلَّا) يُقْطَعْ بِعُذْرٍ (فَلَا) ضَمَّ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ وَمَعْنَى عَدَمِ الضَّمِّ أَنَّهُ لَا (يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي) فِي إكْمَالِ النِّصَابِ بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُمُّ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي (وَيَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَى مَا مَلَكَهُ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ عَرْضِ تِجَارَةٍ تَقَوَّمَ بِجِنْسِهِ وَلَوْ (بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ) كَإِرْثٍ وَإِنْ غَابَ بِشَرْطِ عِلْمِهِ بِبَقَائِهِ (فِي إكْمَالِ النِّصَابِ فَإِنْ كَمَّلَ بِهِ النِّصَابَ) زَكَّى الثَّانِيَ فَلَوْ اسْتَخْرَجَ بِالْأَوَّلِ خَمْسِينَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ تَمَامَ النِّصَابِ لَمْ يَضُمَّ الْخَمْسِينَ لِمَا بَعْدَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَيَضُمُّ الْمِائَةَ وَالْخَمْسِينَ لِمَا قَبْلَهَا فَيُزَكِّيهَا لِعَدَمِ الْحَوْلِ ثُمَّ إذَا أَخْرَجَ حَقَّ الْمَعْدِنِ مِنْ غَيْرِهِمَا وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ كَمَالِ الْمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ زَكَاتُهُمَا وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ نِصَابًا ضَمَّ الثَّانِيَ إلَيْهِ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(باب زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ).
(قَوْلُهُ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ) ظَاهِرُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُنْظَرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ وَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ) قَضِيَّتُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلَ بِالثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ إذَا دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَجَعْلِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا يَنْتَفِعْ بِهِ بِمُبَاحِ لُبْسٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْأَرْضِ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ إلَّا مَا يَفْعَلُ بِالْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَأَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ إلَى أَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَشَاهِدُهُ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَضَتْ أَحْوَالٌ زَكَّى لِتِلْكَ الْأَحْوَالِ جَمِيعَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ أَيْ كَطَحْنٍ إلَخْ) لَمْ يَجْعَلْ مِنْ التَّعَبِ حَفْرَ الْأَرْضِ وَقَطْعَهُ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ اسْتَخْرَجَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ إذَا اسْتَخْرَجَ اثْنَانِ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخِلْطَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ حُصُولُ النَّيْلِ بِيَدِهِ) يُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِإِحْيَاءٍ مَثَلًا وَعَلِمَ أَنَّ فِيهَا مَعْدِنًا كَانَ شَاهَدَهُ لِانْكِشَافِهِ بِنَحْوِ سَيْلٍ وَأَنَّهُ يَبْلُغُ نِصَابًا أَنْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَأَنْ يُجْزِئَ إخْرَاجُ الْخَالِصِ عَنْهُ قَبْلَ اسْتِخْرَاجِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.